" لا يصلح ، لانه قرض يجر منفعة " .
[ 15677 ] 3 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس أن يأخذ الرهن و الكفيل ، في السلم و بيع النسيئة " .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 ح 135 .