غيره ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ، عن داود بن زربي ، عن أبي أيوب النحوي ، أنه قال : بعث الي أبو جعفر المنصور في جوف الليل ، فأتيته فدخلت عليه و هو جالس على كرسي ، و بين يديه شمعة و في يده كتاب ، قال : فلما سلمت عليه رمى بالكتاب الي و هو يبكي ، فقال لي : هذا كتاب محمد بن سليمان ، يخبرنا أن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قد مات ، فإنا لله و إنا إليه راجعون ، ثلاثا ، و أين مثل جعفر ؟ ثم قال لي : أكتب ، فكتبت صدر الكتاب ، ثم قال : أكتب : إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه و اضرب عنقه ، قال : فرجع إليه الجواب ، أنه قد أوصى إلى خمسة ، واحدهم أبو جعفر المنصور ، و محمد بن سليمان ، و عبد الله ، و موسى ( عليه السلام ) ، و حميدة .
( 16278 ) 2 الصدوق في المقنع : و كتب إلى بعض الائمة ( عليهما السلام ) : إمرأة ماتت و أوصت إلى إمرأة ، و دفعت إليها خمسمأة درهم ، و لها زوج و ولد ، و أوصتها أن تدفع سهما منها إلى بناتها ، و تصرف الباقي إلى الامام ، فكتب : " يصرف الثلث من ذلك ( إلى الامام ) ( 1 ) و الباقي يقسم على سهام الله بين الورثة " .
( 16279 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الاهواز كتابا فيه : " ذر ( 1 ) المطامع إلى أن قال ( عليه السلام ) من ائتمن إمرأة حمق " .
46 ( باب حكم من أوصى بجز من ماله ) ( 16280 ) 1 العياشي في تفسيره : عن علي بن اسباط ، أن أبا الحسن الرضا
2 المقنع ص 167 . 1 - أثبتناه من المصدر . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 534 ح 1899 . 1 - في الحجرية : ذرع ، و ما أثبتناه من المصدر . الباب 46 1 تفسير العياشي ج 1 ص 143 ح 472 .