45 - باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم الوصية إلى شارب الخمر
44 - باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته
43 - باب أن من أوصى إلى اثنين ، لم يجز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة
مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية و لا تنتظر بلوغ الغلام ، و ليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة ، إلا ما كان من تغيير أو تبديل ، فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت .( 16274 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ، إلى قوله : " تبديل " و في بعض نسخه : " و له و غلام " إلى آخره .43 ( باب أن من أوصى إلى اثنين ، لم يجز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلا مع اذن الوصي ) ( 16275 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ، و عليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت " .44 ( باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته ، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته ) ( 16276 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن وصية قاتل نفسه ، قال : " إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه و مات منه ، لم تجز وصيته " .45 ( باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، و حكم الوصية إلى شارب الخمر ) ( 16277 ) 1 ثقة الاسلام في الكافي : عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد أو2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .الباب 43 .1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .الباب 44 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1323 .الباب 45 1 الكافي ج 1 ص 247 ح 13 .