45 - باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم الوصية إلى شارب الخمر - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

45 - باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم الوصية إلى شارب الخمر

44 - باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته

43 - باب أن من أوصى إلى اثنين ، لم يجز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة

مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية و لا تنتظر بلوغ الغلام ، و ليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة ، إلا ما كان من تغيير أو تبديل ، فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت .

( 16274 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ، إلى قوله : " تبديل " و في بعض نسخه : " و له و غلام " إلى آخره .

43 ( باب أن من أوصى إلى اثنين ، لم يجز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلا مع اذن الوصي ) ( 16275 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ، و عليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت " .

44 ( باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته ، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته ) ( 16276 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن وصية قاتل نفسه ، قال : " إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه و مات منه ، لم تجز وصيته " .

45 ( باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، و حكم الوصية إلى شارب الخمر ) ( 16277 ) 1 ثقة الاسلام في الكافي : عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد أو

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

الباب 43 .

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

الباب 44 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1323 .

الباب 45 1 الكافي ج 1 ص 247 ح 13 .

/ 471