24 - باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج ،نسبا ورضاعا، دائما ومتعة
23 - باب أنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ، ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره
قال : " لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل و إمرأته وأم ولده ، أم المرأة ، يجمع بينهما إن شاء " .23 ( باب أنه يجوز أن يتزوج الرجل إمرأة ، و يتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره ، و بالعكس ، و يكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الاب ، و كذا حكم ولد الامة ) ] 17102 [ 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية ، هل لابنه أن يتزوج ابنتها من غيره ؟ و يطأها إن كانت مملوكة له ( 1 ) ؟ قال : " أما ما كان قبل النكاح - يعني نكاح الاب - فللولد أن يطأها و يتزوج ، و أما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه " .] 17103 [ 2 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أيما رجل طلق إمرأته فتزوجها رجل فولدت له أولادا ، فلا بأس أن يتزوج ( أولاده من غيرها أولادها من الثاني ) ( 1 ) " .24 ( باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج ، نسبا و رضاعا ، دائما و متعة ، و بالتفريق حتى تزويج احداهما في عدة الاخرى الرجعية ) ] 17104 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر و أحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرالباب 23 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 884 .1 - في المصدر زيادة : بملك اليمين .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 885 .1 - في المصدر : ولدها بنات زوجها الاول من غيرها .الباب 24 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .