9 - باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها
8 - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت
] 17279 [ 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي لا تمتع بلصة و لا مشهورة بالفجور ، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل ، فإن أجابت فلا تمتع بها ، و روي أيضا رخصة في هذا الباب " .] 17280 [ 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة اللخناء ( 1 ) الفاجره ، أ تحل للرجل إن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ فقال : " إذا كانت مشهورة بالزني ، فلا ينكحها و لا يتمتع بها " .8 - ( باب عدم تحريم التمتع بالزانية و إن أصرت ) ] 17281 [ 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن الحسن بن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تزني عليها أ يتمتع بها ؟ قال : " أ رأيت ذلك ؟ " قلت : لا ، و لكنها ترمى به ، قال : " نعم ، تمتع بها على أنك تغادر و تغلق بابك " .9 - ( باب تصديق المرأة في نفي الزوج و العدة و نحوهما ، و عدم وجوب التفتيش و السؤال و لا منها ) ] 17282 [ 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة الحسناء ترى في الطريق ، و لا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : " ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصديقها " .3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .1 - اللخناء : هي الامة التي لم تختن ( القاموس المحيط ج 4 ص 268 ) .الباب 8 1 - رسالة المتعة : و عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 41 .الباب 9 1 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 49 .