23 - باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ، بل يستحبان - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

23 - باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ، بل يستحبان

22 - باب أن المرأة المتمتع بها ، إذا ظهر لها زوج ، وقد بقي من مهرها شئ ، سقط عن المتمتع

21 - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها ، بقدر ما تخلف من المدة

المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، إذا كان الشيء هو المعلوم إلى أجل معلوم ، قال : " نعم " قلت : و تبين بغير طلاق ، قال : " نعم " و اجمع منهن ما شئت ، قال : فسكت قليلا ، ثم قال : " دع عنك هذا " .

21 - ( باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها ، بقدر ما تخلف من المدة ، الا أيام حيضها فانها لها ) ] 17321 [ 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا ، و أتخوف أن تخلفني ، قال : " احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك ، فخذ منه بقدر ما تخلفك " .

22 - ( باب أن المرأة المتمتع بها ، إذا ظهر لها زوج ، و قد بقي من مهرها شيء ، سقط عن المتمتع ، و بطل العقد ) ] 17322 [ 1 - الصدوق في المقنع : و إذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم ، و أعطيتها بعض مهرها و دخلت بها ، ثم علمت أن لها زوجا ، فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئا ، لانها عصت الله .

23 - ( باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد و لا الاعلان ، بل يستحبان ) ] 17323 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن

الباب 21 1 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 45 .

الباب 22 1 - المقنع ص 114 .

الباب 23 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .





/ 471