22 - باب أنه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية ، والاعجمي العربية - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

22 - باب أنه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية ، والاعجمي العربية

الله عليه و آله ) أي شيء خير للمرأة ؟ فلم يجبه أحد منا ، فذكرت ذلك لفاطمة ( عليها السلام ) فقالت : ما من شيء خير للمرأة من أن لا ترى رجلا و لا يراها ، فذكرت ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه و آله ) فقال : صدقت ، إنها بضعة مني " ( 16453 ) 5 السيد علي بن طاووس في كشف المحجة : نقلا من رسائل الكليني ، باسناده إلى جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زياد الاسدي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رسالته إلى ابنه الحسن ( عليه السلام ) إياك و مشاورة النساء ، فان رأيهن إلى الافن ( 2 ) ، و عزمهن إلى الوهن ، و اكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن ، فإن شدة الحجاب خير لك و لهن من الارتياب ، و ليس خروجهن بأشد من دخول من لا يوثق به عليهن ، فان استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل " .

22 ( باب أنه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية ، و الاعجمي العربية ، و العربي القرشية ، و القرشي الهاشمية و غير ذلك ) ( 16454 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : خطب رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يوم فتح مكة ، فحمد الله و أثني عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية و تفاخرها بآبائها ، الا إنكم من ولد آدم و آدم من طين ،

5 كشف المحجة ص 171 .

( 1 ) في الحجرية : " البصري " و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 9 ص 212 و 222 ) .

( 2 ) الافن : ضعف العقل و الرأي ، و الحمق ( لسان العرب ج 13 ص 19 ) .

الباب 22 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 198 ح 729 .

/ 471