99 - باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

99 - باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع

و آله ) : لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر " الخبر .

99 ( باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع ) ( 16737 ) 1 الصدوق في الخصال : عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن جعفر بن محمد بن ( عبيد الله ) ( 1 ) الاشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " يفرق بين الصبيان و النساء في المضاجع ، إذا بلغوا عشر سنين " .

( 17638 ) 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : " قال علي ( عليهم السلام ) : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين ، و فرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين " .

( 17639 ) 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال : مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين إلى أن قال و فرقوا بينهم ( في المضاجع ) ( 1 ) إذا بلغوا عشرا " .

الباب 99 1 الخصال ص 439 ح 30

1 - في الحجرية : " عبد الله " و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 4 ص 100 ) .

2 نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث ، و أخرجه المجلسي عنه في البحار ج 104 ص 50 ح 14 .

3 دعائم الاسلام ج 1 ص 194 .

1 - أثبتناه من المصدر .

/ 471