25 - باب أنه إذا اقر واحد من الورثة ، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

25 - باب أنه إذا اقر واحد من الورثة ، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته

24 - باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين

23 - باب وجوب قبول الولد وصية والده

23 ( باب وجوب قبول الولد وصية والده ) ( 16227 ) 1 الصدوق في المقنع : و إذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته ، فليس له أن يأبى .

24 ( باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال و مات و لم يعين ، فأيهما أقام البينة فالمال له ، و إن لم تكن بينة فهو بينهما نصفان ) ( 16228 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن قال رجل عند موته : لفلان أو فلان لاحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فأيهما أقام البينة فله المال ، و إن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .

25 ( باب أنه إذا أقر واحد من الورثة ، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته ، و كذا إذا أقر اثنان عدلين ، فإن كانا عدلين جاز على الجميع ، ( 16229 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبن أبي عمير ( 1 ) ، أنه قال : كنت جالسا على باب أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إذ أقبلت إمرأة فقالت : استأذن لي على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قيل لها : و ما تريدين منه ؟ قالت : أردت أن أسأله عن مسألة ، قيل لها : هذا لحكم فقيه أهل العراق فاسأليه ، قالت : إن زوجي هلك و ترك ألف درهم ، ولي عليه من صداقي خمسمأة درهم ، فأخذت صداقي و أخذت ميراثي ، ثم جاء رجل فقال : لي عليه ألف درهم ، و كنت أعرف ذلك له ، فشهدت بها ، فقال الحكم : اصبري حتى أتدبرفي الباب 23 1 المقنع ص 164 .

الباب 24 1 المقنع ص 167 الباب 25 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 360 ح 1309 .

( 1 ) في المصدر : الحكم بن عيينة ، و الظاهر صحة ما في المصدر .





/ 471