25 - باب أنه إذا اقر واحد من الورثة ، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته
24 - باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين
23 - باب وجوب قبول الولد وصية والده
23 ( باب وجوب قبول الولد وصية والده ) ( 16227 ) 1 الصدوق في المقنع : و إذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته ، فليس له أن يأبى .24 ( باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال و مات و لم يعين ، فأيهما أقام البينة فالمال له ، و إن لم تكن بينة فهو بينهما نصفان ) ( 16228 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن قال رجل عند موته : لفلان أو فلان لاحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فأيهما أقام البينة فله المال ، و إن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .25 ( باب أنه إذا أقر واحد من الورثة ، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته ، و كذا إذا أقر اثنان عدلين ، فإن كانا عدلين جاز على الجميع ، ( 16229 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبن أبي عمير ( 1 ) ، أنه قال : كنت جالسا على باب أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إذ أقبلت إمرأة فقالت : استأذن لي على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قيل لها : و ما تريدين منه ؟ قالت : أردت أن أسأله عن مسألة ، قيل لها : هذا لحكم فقيه أهل العراق فاسأليه ، قالت : إن زوجي هلك و ترك ألف درهم ، ولي عليه من صداقي خمسمأة درهم ، فأخذت صداقي و أخذت ميراثي ، ثم جاء رجل فقال : لي عليه ألف درهم ، و كنت أعرف ذلك له ، فشهدت بها ، فقال الحكم : اصبري حتى أتدبرفي الباب 23 1 المقنع ص 164 .الباب 24 1 المقنع ص 167 الباب 25 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 360 ح 1309 .( 1 ) في المصدر : الحكم بن عيينة ، و الظاهر صحة ما في المصدر .