7 - باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعض القبض ، ولا في الصدقة بعده
و الميثب ، و برقة " .( 16095 ) 10 نهج البلاغة : و من وصية له ( عليه السلام ) بما يعمل في أمواله ، كتبها بعد منصرفه من صفين : " هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ، في ماله ، ابتغاء وجه الله ، ليولجه الجنة ، و يعطيه ( به ) ( 1 ) الامنة ، و انه يقوم بذلك الحسن بن علي ، يأكل منه بالمعروف و ينفق منه في المعروف ، فان حدث بحسن حدث و حسين حي ، قام بالامر بعده و أصدره مصدره ، و إن لابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي ، ( إني ) ( 2 ) إنما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ، ابتغاء وجه الله و قربة إلى الرسول ( 3 ) ، و تكريما لحرمته و تشريفا لوصلته ، و يشترط على الذي يجعله إليه ، أن يترك المال على أصوله ، و ينفق من ثمره حيث أمر به و هدي له ، و أن لا يبيع من نخيل ( 4 ) هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراسا " .قال السيد : قوله ( عليه السلام ) : " و أن لا يبيع من نخلها ودية فان الودية الفسيلة و جمعها ودي .و قوله ( عليه السلام ) : " تشكل أرضها غراسا " هو من أفصح الكلام ، أي يكثر غراسا فيراها الناظر على الصفة التي عرفها بها ، فيشكل عليه أمرها و يظنها غيرها .7 ( باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض ، و لا في الصدقة بعده ) ( 16096 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ان الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها ،10 نهج البلاغة ج 3 ص 25 رقم 24 ، و عنه في البحار ج 103 ص 184 ح 12 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - أثبتناه من المصدر .3 - في المصدر : رسول الله .4 - في المصدر : أولاد نخيل .الباب 7 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1272 .