18 - باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

18 - باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي

إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بجمال ( 1 ) استؤجر على حمل قارورة ( 2 ) عظيمة فيها دهن فكسرها ، فضمنه " .

( 16042 ) 2 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الحمال يحمل معه الزيت ، فيقول ذهب : أوأهريق ، فقال : إنه إن شاء أخذه ( فقال : و لو قال إنه ) ( 1 ) قطع عليه الطريق ، فلا يصدق إلا ببينة " .

18 ( باب ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي ، و حكم اجارة الارض ، و شرط ثمر الشجر للمستأجر ، و جواز استئجار المرأة للرضاع ) ( 16043 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما فعله المكتري في الدار بغير إذن صاحبها ، فعطبت من أجل فعله فهو ضامن ، و ان فعل مثل ( 1 ) ما يفعله مثله من السكان ، فلا ضمان عليه " .

( 16044 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، انه قال : من " اكترى دابة شهرا ، ليلطحن عليها ، أو يعمل عملا ، أو يسافر سفرا ، و لم يبين قدر ما يطحن و ما يعمل أو ما يمشي كل يوم ، فالإِجارة جائزة ، و له أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها ، و إن تعدى عليها ضمن ، و كذلك السفن " ( 16045 ) 3 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار و فيها

1 - في المصدر : بحمال .

2 - القوارير من الزجاج يسرع إليها الكسر و لا تقبل أجبر .

.

و واحدتها قارورة .

سميت بها لاستقرار الشراب فيها ( لسان العرب ص 5 ح 87 ) .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 214 .

1 - في الحجرية : " و قال : أنه ذهب أو اهريق أو " و ما أثبتناه من المصدر .

الباب 18 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 226 .

1 - مثل : ليس في المصدر .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 228 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 216 .

/ 471