18 - باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول ، لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا بعد العدة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

18 - باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول ، لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا بعد العدة

] 17314 [ 9 - الصدوق في المقنع : و سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المتعة فقال : " هي كبعض امائك ، وعدتها خمس و أربعون ليلة " الخبر .

و فيه : و إذا انقضت أيامها و هو حي ، فحيضة و نصف ، مثل ما يجب على الامة .

18 - ( باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول ، لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا بعد العدة ، و يجوز به فيها ) ] 17315 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " فإن أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل ، و ليس عليها العدة منه " الخبر .

] 17316 [ 2 - و عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق ، فإذا أراد أن يزداد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر ، في تمتع أو تزويج متعة " الخبر .

] 17317 [ 3 - و عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ، قال : " يشارطها على ما شاءا من العطية - إلى أن قال و إن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ، و يتراضيان على ما شاءا من الاجر " .

] 17318 [ 4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت

9 - المقنع ص 114 .

الباب 18 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 .

/ 471