29 - باب وجوب انفاذ الوصية الشرعية على وجهها ،وعدم جواز تبديلها
قلت : المسألة مشكلة جدا ، و الاخبار متعارضة ، و ما تضمنه عنوان الباب لعله المشهور ، و حمل المعارض على التقية و غيرها .29 ( باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها ، و عدم جواز تبديلها ) ( 16239 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، و إن أوصى بها ليهودي أو نصراني ، أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه ، لقول الله عز وجل : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ( 1 ) " .( 16240 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و من أوصى بماله أو بعضه في سبيل الله ، من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير ، فإن الوصية جائزة لا يحل تبديلها ، إن الله يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ) ( 1 ) " .( 16241 ) 3 جامع الاخبار : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " فمن ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من عذر ، لا يقبل الله صلاته و لا صيامه ، و لا يستجاب دعاؤه ، و كتب عليه كل يوم و ليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بأمه أو بابنته ، و إن قام بها عامة كتب له ( 1 ) بكل درهم ثواب حجة و عمرة ، فإن مات ما بينه و بين القابل مات شهيدا ، و كتب له ما بينه و بين القابل كل يوم و ليلة ثواب شهيد ، و قضى له حوائج الدنيا و الاخرة " .الباب 29 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 361 ح 1312 .1 - البقرة 2 : 181 .2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .1 - البقرة 2 : 181 .3 جامع الاخبار ص 185 .1 - في المصدر زيادة : الله .