38 - باب أن المعتدة بالوضع ، إذا وضعت جاز تزويجها ،ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

38 - باب أن المعتدة بالوضع ، إذا وضعت جاز تزويجها ،ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها

37 - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت ، وعدم تحريمهما

لي عيالا ، و إني شديدة الغيرة ، فقال : " أما قولك : إنك مسنة فأنا أسن منك ، و أما قولك : إن لك عيالا فعيالك في عيال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، و أما الغيرة فسوف أدعو الله أن يذهبها عنك " فلما تزوجها و دخلت إليه قالت : يا رسول الله ، ما كان مما قلت لك كثير شيء و لكن كرهت أن يكون في أمر من الامور لم أخبرك به .

37 - ( باب كراهة نكاح القابلة و بنتها إذا ربت ، و عدم تحريمهما ) ] 17146 [ 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى أن يتزوج الرجل قابلته و لا ابنتها .

] 17147 [ 2 - الصدوق في المقنع : و لا تحل القابلة للمولود و لا ابنتها ، و هي كبعض أمهاته ( 1 ) .

و في حديث آخر : إن قبلت و مرت ، فالقوا بل أكثر من ذلك ، و إن قبلت و ربت ، حرمت عليه .

] 17148 [ 3 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ، عن عمرو بن شمر قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل قابلته ، قال : " لا ، و لا ابنتها " .

38 ( باب أن المعتدة بالوضع ، إذا وضعت جاز تزويجها ، و لم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها ) ] 17149 [ 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( و اولات الاحمال

الباب 37 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 237 ح 895 .

2 - المقنع ص 109 .

1 - في الحجرية : " أمهاتها " و ما أثبتناه من المصدر .

3 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص 106 .

الباب 38 1 - تفسير القمي ج 2 ص 374 .

/ 471