36 - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة ، وجواز التعريض
طلقت فلانة ، فإذا قال : نعم ، فاتركها ثلاثة أشهر ، ثم اخبطها إلى نفسك .36 - ( باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة ، و جواز التعريض ) ] 17141 [ 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( و لكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ( 1 ) فقال : " هو طلب الحلال ( و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ) ( 2 ) أ ليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان ؟ ثم طلب الا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها " قلت : فقوله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال : " هو طلب الحلال في أن يعزم عقدة النكاح ، حتى يبلغ الكتاب أجله " و في خبر رفاعة عنه ( عليه السلام ) ( قولا معروفا ) قال : " يقول خيرا " .] 17142 [ 2 - و في رواية أخرى عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ( لا تواعدوهن سرا ) ( 1 ) قال : " هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أ وعدك بيت آل فلان ، ( أ وعدك بيت فلان ) ( 2 ) ، لترفث ( 3 ) و يرفث معها " .] 17143 [ 3 - و في رواية عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد اللهالباب 36 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 122 ح 390 ، 391 .( 1 ، 2 ) البقرة 2 : 235 .2 - تفسير العياشي ج 1 ص 123 ح 392 .1 - البقرة 2 : 235 .2 - ليس في المصدر .3 - الرفث : كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ( النهاية ج 2 ص 241 ) .3 - تفسير العياشي ج 1 ص 123 ح 293 .