41 - باب كراهة تزويج الحر الامة دواما، إلا مع عدم الطول ، وخوف العنت - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

41 - باب كراهة تزويج الحر الامة دواما، إلا مع عدم الطول ، وخوف العنت

عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا علم مكان المفقود ، لم تنكح إمرأته " .

41 - باب كراهة تزويج الحر الامة دواما ، إلا مع عدم الطول ، و خوف العنت ) ] 17154 [ 1 - العياشي في تفسيره : عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الاماء إلا من خشي العنت ، و لا يحل له من الاماء إلا واحدة " .

] 17155 [ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : " أن عليا ( صلوات الله عليه ) ، قال : لا يحل نكاح الاماء إلا لمن خشي العنت - يعني الزنى - و لا ينبغي للحر أن يتزوج أمة ، فإن فعل فرق بينهما و عزر " .

] 17156 [ 3 - و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنها قالا : " لا بأس بنكاح الحر الامة إذا اضطر إلى ذلك " قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 1 ) : " و لا يتزوج الحر الامة حتى يجتمع فيه شرطان : العنت ، و عدم الطول ، و لو لم يكن يكره نكاح الامة لغير ضرورة إلا لاسترقاق الولد ، لكان ذلك مما ينبغي الا من اضطر إليه ، و لم يجد غيره " .

] 17157 [ 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ،

الباب 41 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 97 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 244 ح 920 .

3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 244 ح 921 .

1 - في المصدر : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) .

4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .

/ 471