47 - باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه
و قال : إنما ذكرت شيئا و لم تسمه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لم يدر ابن أبي ليلي وجه الصواب ، الجزء واحد من عشر " يعني ( صلوات الله عليه ) : أن الاجزاء كلها إنما تتجزأ من عشرة فما دونها ، يقال : نصف و ثلث ( و ) ( 2 ) ربع كذلك إلى العشرة ، و ليس كذلك فوقها .( 16285 ) 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة ، لقول الله : ( ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ) ( 1 ) و كانت الجبال عشرة ، و روي جزء من سبعة ، لقول الله عز وجل : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) ( 2 ) " .( 16286 ) 7 الصدوق في المقنع : و ان أوصى بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة .47 ( باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، و من أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه ) ( 16287 ) 1 العياشي في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله ، و ليس يدرى أي شيء هو ، قال : " السهام ثمانية ، و كذلك ( 1 ) قسمها رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، ثم تلا : ( إنما الصدقا ت للفقراء و المساكين ) ( 2 ) إلى آخر الآية ، ثم قال : إن السهم واحد من ثمانية " .2 - أثبتناه من المصدر .6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .1 - البقرة 2 : 260 .2 - الحجر 15 : 44 .7 المقنع ص 163 .الباب 47 .1 تفسير العياشي ج 2 ص 90 ح 66 .1 - في المصدر : لذلك .2 - التوبة 9 : 60 .