47 - باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

47 - باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه

و قال : إنما ذكرت شيئا و لم تسمه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لم يدر ابن أبي ليلي وجه الصواب ، الجزء واحد من عشر " يعني ( صلوات الله عليه ) : أن الاجزاء كلها إنما تتجزأ من عشرة فما دونها ، يقال : نصف و ثلث ( و ) ( 2 ) ربع كذلك إلى العشرة ، و ليس كذلك فوقها .

( 16285 ) 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة ، لقول الله : ( ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ) ( 1 ) و كانت الجبال عشرة ، و روي جزء من سبعة ، لقول الله عز وجل : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) ( 2 ) " .

( 16286 ) 7 الصدوق في المقنع : و ان أوصى بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة .

47 ( باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، و من أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه ) ( 16287 ) 1 العياشي في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله ، و ليس يدرى أي شيء هو ، قال : " السهام ثمانية ، و كذلك ( 1 ) قسمها رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، ثم تلا : ( إنما الصدقا ت للفقراء و المساكين ) ( 2 ) إلى آخر الآية ، ثم قال : إن السهم واحد من ثمانية " .

2 - أثبتناه من المصدر .

6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

1 - البقرة 2 : 260 .

2 - الحجر 15 : 44 .

7 المقنع ص 163 .

الباب 47 .

1 تفسير العياشي ج 2 ص 90 ح 66 .

1 - في المصدر : لذلك .

2 - التوبة 9 : 60 .

/ 471