50 - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة ، وجواز جماع الامة عند الامة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

50 - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة ، وجواز جماع الامة عند الامة

49 ( باب كراهة الجماع في أول الشهر ، إلا شهر رمضان فيستحب ، و يكره في نصف الشهر و آخره ) ( 16562 ) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " يا علي ، لا تجامع إمرأتك في أول الشهر ، و في وسطه ، و في آخره ، فان الجنون و الجذام ( 1 ) يسرع إليها و إلى ولدها " .

( 16563 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اتق الجماع أول ليلة من الشهر ، و في وسطه و في ، آخره ، فانه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط ، و ان تم يوشك أن يكون مجنونا " .

( 16564 ) 3 الصدوق في المقنع : و لا تجامع في أول الشهر ، و في وسطه ، و في آخره ، فانه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، و إن تم أوشك أن يكون مجنونا ، أ ما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر و وسطه و آخره ! ؟ .

50 ( باب كراهة جماع الحرة عند الحرة ، و جواز جماع الامة عند الامة ) ( 16565 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل ، و في البيت معه أحد ، و رخص ذلك في الاماء .

( 16566 ) 2 و عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى أن توطأ الحرة

الباب 49 1 الاختصاص ص 132 .

1 - في المصدر زيادة و البرص .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

3 المقنع ص 106 .

الباب 50 1 ، 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 784 ، 781 .

/ 471