50 - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة ، وجواز جماع الامة عند الامة
49 ( باب كراهة الجماع في أول الشهر ، إلا شهر رمضان فيستحب ، و يكره في نصف الشهر و آخره ) ( 16562 ) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " يا علي ، لا تجامع إمرأتك في أول الشهر ، و في وسطه ، و في آخره ، فان الجنون و الجذام ( 1 ) يسرع إليها و إلى ولدها " .( 16563 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اتق الجماع أول ليلة من الشهر ، و في وسطه و في ، آخره ، فانه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط ، و ان تم يوشك أن يكون مجنونا " .( 16564 ) 3 الصدوق في المقنع : و لا تجامع في أول الشهر ، و في وسطه ، و في آخره ، فانه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، و إن تم أوشك أن يكون مجنونا ، أ ما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر و وسطه و آخره ! ؟ .50 ( باب كراهة جماع الحرة عند الحرة ، و جواز جماع الامة عند الامة ) ( 16565 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل ، و في البيت معه أحد ، و رخص ذلك في الاماء .( 16566 ) 2 و عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى أن توطأ الحرةالباب 49 1 الاختصاص ص 132 .1 - في المصدر زيادة و البرص .2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .3 المقنع ص 106 .الباب 50 1 ، 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 784 ، 781 .