22 - باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره
21 - باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، ويثبت بشهادتها الربع
21 ( باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، و يثبت بشهادتها الربع ) ( 16224 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و تجوز شهادة إمرأة في ربع الوصية ، إذا لم يكن معها غيرها " .الصدوق في المقنع : ( 1 ) .مثله .22 ( باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، و من أوصى إلى حاضر يوجد غيره ، جاز له عدم القبول على كراهية ) ( 16225 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أوصى إلى رجل ( فالموصى إليه ) ( 1 ) بالخيار ، في أن يقبل أو يردها إذا كان حاضرا ، فإن ردها بحضرة الموصي لم تلزمه ، إن كان قد أوصى إليه و هو غائب ، ثم مات الموصي فليس ينبغي للموصى إليه أن يرد الوصية ، و قد مات الموصي ، و صار ت حقا من حقوق الله عز و جل " .( 16226 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا أوصى رجل إلى رجل و هو شاهد ، فله أن يمتنع من قبول الوصية ، فإن كان الموصى إليه غائبا ، و مات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإن الوصية لازمة للموصى إليه " .الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .الباب 21 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .1 - المقنع ص 166 .الباب 22 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 361 ح 1315 .1 - في المصدر : فهو .2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .1 - المقنع ص 166 .