22 - باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

22 - باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره

21 - باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، ويثبت بشهادتها الربع

21 ( باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، و يثبت بشهادتها الربع ) ( 16224 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و تجوز شهادة إمرأة في ربع الوصية ، إذا لم يكن معها غيرها " .

الصدوق في المقنع : ( 1 ) .

مثله .

22 ( باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، و من أوصى إلى حاضر يوجد غيره ، جاز له عدم القبول على كراهية ) ( 16225 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أوصى إلى رجل ( فالموصى إليه ) ( 1 ) بالخيار ، في أن يقبل أو يردها إذا كان حاضرا ، فإن ردها بحضرة الموصي لم تلزمه ، إن كان قد أوصى إليه و هو غائب ، ثم مات الموصي فليس ينبغي للموصى إليه أن يرد الوصية ، و قد مات الموصي ، و صار ت حقا من حقوق الله عز و جل " .

( 16226 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا أوصى رجل إلى رجل و هو شاهد ، فله أن يمتنع من قبول الوصية ، فإن كان الموصى إليه غائبا ، و مات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإن الوصية لازمة للموصى إليه " .

الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .

الباب 21 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

1 - المقنع ص 166 .

الباب 22 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 361 ح 1315 .

1 - في المصدر : فهو .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

1 - المقنع ص 166 .

/ 471