11 - باب حكم صدقة المرأة وهبتها ، بغير اذن زوجها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 - باب حكم صدقة المرأة وهبتها ، بغير اذن زوجها

فيما بين مكة و المدينة " .

11 باب حكم صدقة المرأة وهبتها ، بغير اذن زوجها ) ( 16105 ) 1 وجدت في مجموعة عتيقة خبرا طويلا ، أظنه مأخوذا من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي : حدثنا يحيى بن عمر قال : حدثنا عبس بن مسلم قال : حدثنا عمر ( 1 ) بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبد الله بن محبوب ، عن رجل ( 2 ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) في خبر طويل أنه قال لحولاء العطارة : " يا حولاء و الذي بعثني بالحق نبيا و رسولا ، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشيء من بيت زوجها إلا باذنه ، فان فعلت ذلك كان له الاجر و عليها الوزر " الخبر .

( 16206 ) 2 الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكرى ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : قال : " و لا يجوز للمرأة في مالها عتق و لا بر إلا بإذن زوجها " .

( 16207 ) 3 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أن إمرأة سألته : فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على ( الزوجة ؟ قال : ) ( 1 ) " لا تتصدق من بيته إلا باذنه " ، الخبر .

الباب 11 1 كتاب قصة الحولاء ص 141 .

1 - في المصدر : عمرو .

2 - في المصدر : أبو هريرة .

2 الخصال ج 2 ص 588 ح 12 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 216 ح 8 .

1 - في المصدر : " زوجته ؟ فقال : أن " .

/ 471