56 - باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية ، قدم العتق وبطل مازاد على الثلث
55 - باب أن الوصية إذا تعددت ، وجب الابتداء بالاولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث
في الصدقة ( 1 ) .( 16299 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في حديث : " و كذلك إن أوصى بأن يحج عنه و لم ( 1 ) يكن حج ، فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا " .55 ( باب أن الوصية إذا تعددت ، وجب الابتداء بالاولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث ، و بطل الزائد مع عدم اجازة الوارث ) ( 16300 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) ، أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، و ليس له مال غيرهم ، و لم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمه ، قال ( عليه السلام ) : " يقرع بينهم و يعتق الاول فالأَول حتى يبلغوا ( 2 ) الثلث " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فان سماهم فقال : أعتقوا فلانا و فلانا و فلانا ، نظر في ثلثه و في أثمانهم ، ثم بدئ بعتق من سماه أولا فأولا ، فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا إلى أن قال و كان الباقي ميراثا " .56 ( باب أن من أعتق في مرضه و أوصى بوصية ، قدم العتق و بطل ما زاد على الثلث ) ( 16301 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،1 - المقنع ص 164 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1302 .1 - في المصدر : من لم .الباب 55 1 في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .2 - في المصدر : المبلغ .الباب 56 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 257 ح 1302 .