56 - باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية ، قدم العتق وبطل مازاد على الثلث - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

56 - باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية ، قدم العتق وبطل مازاد على الثلث

55 - باب أن الوصية إذا تعددت ، وجب الابتداء بالاولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث

في الصدقة ( 1 ) .

( 16299 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في حديث : " و كذلك إن أوصى بأن يحج عنه و لم ( 1 ) يكن حج ، فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا " .

55 ( باب أن الوصية إذا تعددت ، وجب الابتداء بالاولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث ، و بطل الزائد مع عدم اجازة الوارث ) ( 16300 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) ، أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، و ليس له مال غيرهم ، و لم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمه ، قال ( عليه السلام ) : " يقرع بينهم و يعتق الاول فالأَول حتى يبلغوا ( 2 ) الثلث " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فان سماهم فقال : أعتقوا فلانا و فلانا و فلانا ، نظر في ثلثه و في أثمانهم ، ثم بدئ بعتق من سماه أولا فأولا ، فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا إلى أن قال و كان الباقي ميراثا " .

56 ( باب أن من أعتق في مرضه و أوصى بوصية ، قدم العتق و بطل ما زاد على الثلث ) ( 16301 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،

1 - المقنع ص 164 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1302 .

1 - في المصدر : من لم .

الباب 55 1 في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

2 - في المصدر : المبلغ .

الباب 56 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 257 ح 1302 .

/ 471