28 - باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في وصيته ، فهي الوارث الموصى له
28 ( باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي و لم يرجع في وصيته ، فهي لوارث الموصى له ، و كذا لو مات قبل القبض ) ( 16236 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( 1 ) ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصية ، فمات على وصيته ، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي ، قالا : " بطلت الوصية ، و إن كان غائبا فأوصى له ثم مات بعده ، نظر فإن كان قبل الوصية فهي لورثته ، و إن لم يقبلها فهي لورثة الموصي " .( 16237 ) 2 الصدوق في المقنع : و من أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا ، فتوفي الموصى له قبل الذي أوصى ، فإن الوصية لوارث الذي أوصى له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت ، و إذا أوصى لرجل بوصية و مات قبل أن يقبضها ، فاطلب له وارثا و اجهد ، فإن لم تجده و علم الله منك الجهد فتصدق بها .( 16238 ) 3 العياشي : عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقبا ، قال : " أطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، فإن الله يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ( 1 ) " قلت : إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام ، لم يسم و لا يعرف له ولي ، قال : " اجهد أن تقدر له علي ولي ، فإن لم تجده و علم الله منك الجهد تتصدق بها " .الباب 28 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 360 ح 1310 .1 - في المصدر : عن علي و أبي جعفر .2 المقنع ص 166 .3 تفسير العياشي ج 1 ص 77 ح 171 .1 - البقرة 2 : 181 .