4 - باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة
بلبن ابني ، أ يحل ( لي ) ( 1 ) نكاحها أم تحرم علي ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : " لا رضاع بعد فطام " إلى أن قال : فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا ( عليه السلام ) ، فسألته عن هذه المسائل ، فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى ( عليه السلام ) ، إلى أن ذكر سؤاله عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فأجابه بما أجابا ( عليهما السلام ) به ..الخبر .4 ( باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل و ان اختلفت المرضعة ، فتحرم الاخت من الاب و لا تحرم الاخت من الام رضاعا ، و كذا جميع ما يحرم رضاعا ، و ذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع ) ( 16982 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن إمرأة رجل أرضعت جارية ، أ تصلح لولده من غيرها ؟ قال : " لا قد نزلت منزلة الاخت من الرضاعة من قبل الاب ، لانها أرضعت بلبنه " .( 16983 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) انه قال : " لبن الفحل يحرم " و معنى لبن الفحل : أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء كثيرة ، فكل من رضع من ذلك اللبن فقد حرم بعضهم على بعض ، إذا كان للرجل نساء و أمهات أولاد ، فرضع صبي من لبن هذه و صبية من لبن هذه ، فقد رضعا من لبن الفحل و حرم بعضهم على بعض ، ( إذا كان للرجل نساء ) ( 1 ) ، و ان لم يشتركا في لبن إمرأة واحدة ، إذا كان الفحل جمعهما ، فهما جميعا ولداه من الرضاعة .أثبتناه من المصدر .الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 905 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 906 .1 - ليس في المصدر .