49 - باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية
48 - باب حكم من أوصى بشئ من ماله وحكم من أوصى لجيرانه
( 16288 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه ، قال : " يعطى سدسه ، لان السهام من ستة " .( 16289 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان أوصى بسهم من ماله ، فهو سهم من ستة أسهم " .( 16290 ) 4 الصدوق في المقنع : و ان أوصى بسهم من ماله ، فهو واحد من ستة .و في الهداية ، مثله ( 1 ) .48 ( باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، و حكم من أوصى لجيرانه ) ( 16291 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و كذلك إذا أوصى بشيء من ماله معلوم ، فهي واحدة من ستة " .الصدوق في الهداية : مثله ( 1 ) .49 ( باب من أوصى بسيف و فيه حلية دخلت في الوصية ) ( 16292 ) 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بسيف كان ( 1 ) في جفنه ( 2 ) و عليه حلية ، فقال له الورثة :2 دعائم الاسلام ج 2 ص 358 ح 1394 .3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .4 المقنع ص 163 .1 - الهداية ص 81 .الباب 48 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .1 - الهداية ص 81 .الباب 49 1 الهداية ص 82 .1 - في المصدر زيادة : له .2 - جفن السيف : غمده ( لسان العرب جفن ج 13 ص 89 ) .