8 - باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث ، واختيار الخمس على الربع
أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " السكر من الكبائر ، و الحيف في الوصية من الكبائر " .8 ( باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث ، و اختيار الخمس على الربع ) ( 16177 ) 1 الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه كان يستحب الوصية بالخمس ، و يقول : " ان الله تبارك و تعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس " و قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " الخمس اقتصاد ، و الربع جهد بالورثة ، و الثلث حيف " .( 16178 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن أوصى ( رجل ) ( 1 ) بربع ماله ، فهو أحب ( إلي من ) ( 2 ) أن يوصي بالثلث " .( 16179 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( علي السلام ) ، أنه قال : " استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس ، و قال ، ان الله عز و جل رضي بالخمس من عباده ، و قال : الخمس اقتصاد و الثلث جهد بالورثة ، و لئن يوصي بالربع أحب إلي من أن يوصي بالثلث " .( 16180 ) 4 و قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " من أوصى بالثلث لم يترك ، و قد أضر بالورثة ، و الوصية بالربع و الخمس أفضل من الوصية بالثلث " .( 16181 ) 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال لمن أراد أن يوصي بجميع ماله في سبيل الله : " لا تفعل ذلك " فنهاه عن الصدقةالباب 8 1 الجعفريات ص 242 .2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .( 1 و 2 ) أثبتناه من المصدر .3 و 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1300 5 عوالي اللآلي ج 2 ص 69 ح 177 .