8 - باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث ، واختيار الخمس على الربع - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 - باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث ، واختيار الخمس على الربع

أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " السكر من الكبائر ، و الحيف في الوصية من الكبائر " .

8 ( باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث ، و اختيار الخمس على الربع ) ( 16177 ) 1 الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه كان يستحب الوصية بالخمس ، و يقول : " ان الله تبارك و تعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس " و قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " الخمس اقتصاد ، و الربع جهد بالورثة ، و الثلث حيف " .

( 16178 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن أوصى ( رجل ) ( 1 ) بربع ماله ، فهو أحب ( إلي من ) ( 2 ) أن يوصي بالثلث " .

( 16179 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( علي السلام ) ، أنه قال : " استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس ، و قال ، ان الله عز و جل رضي بالخمس من عباده ، و قال : الخمس اقتصاد و الثلث جهد بالورثة ، و لئن يوصي بالربع أحب إلي من أن يوصي بالثلث " .

( 16180 ) 4 و قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " من أوصى بالثلث لم يترك ، و قد أضر بالورثة ، و الوصية بالربع و الخمس أفضل من الوصية بالثلث " .

( 16181 ) 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال لمن أراد أن يوصي بجميع ماله في سبيل الله : " لا تفعل ذلك " فنهاه عن الصدقة

الباب 8 1 الجعفريات ص 242 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

( 1 و 2 ) أثبتناه من المصدر .

3 و 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1300 5 عوالي اللآلي ج 2 ص 69 ح 177 .

/ 471