6 - باب كيفية الوقوف والصدقات ، وما يستحب فيها ، وجملة من أحكامها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 - باب كيفية الوقوف والصدقات ، وما يستحب فيها ، وجملة من أحكامها

( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة مشتركة ، فقال .

" جائز " .

( 16083 ) 2 و عن أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة بالمشاع ، قال .

" جائز ، تقبض كما يقبض المشاع " .

( 16084 ) 3 و عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه ورث أرضا أو ( 1 ) أشياء ، فتصدق بها قبل أن يقبضها .

( 16085 ) 4 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض ، فقال .

" إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلا جاز ( 1 ) ، قبضت أو لم تقبض " .

6 ( باب كيفية الوقوف و الصدقات ، و ما يستحب فيها ، و جملة من احكامها ) ( 16086 ) 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط .

عن أبي بصير قال .

قال أبو جعفر ( عليه السلام ) .

" ألا أقرئك وصية فاطمة ( عليها السلام ) ؟ " قال .

قلت .

بلى ، قال .

فاخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا ، قال .

فقرأه .

" بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه و آله ) ، أوصت بحوائطها السبعة .

الاعواف ، و الدلال ، و البرقة ،

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1269 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1271 .

1 - في المصدر : " و " .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1270 .

1 - في المصدر : جازت .

الباب 6 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 23 .

/ 471