6 - باب كيفية الوقوف والصدقات ، وما يستحب فيها ، وجملة من أحكامها
( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة مشتركة ، فقال ." جائز " .( 16083 ) 2 و عن أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة بالمشاع ، قال ." جائز ، تقبض كما يقبض المشاع " .( 16084 ) 3 و عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه ورث أرضا أو ( 1 ) أشياء ، فتصدق بها قبل أن يقبضها .( 16085 ) 4 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض ، فقال ." إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلا جاز ( 1 ) ، قبضت أو لم تقبض " .6 ( باب كيفية الوقوف و الصدقات ، و ما يستحب فيها ، و جملة من احكامها ) ( 16086 ) 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط .عن أبي بصير قال .قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ." ألا أقرئك وصية فاطمة ( عليها السلام ) ؟ " قال .قلت .بلى ، قال .فاخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا ، قال .فقرأه ." بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه و آله ) ، أوصت بحوائطها السبعة .الاعواف ، و الدلال ، و البرقة ،2 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1269 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1271 .1 - في المصدر : " و " .4 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1270 .1 - في المصدر : جازت .الباب 6 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 23 .