10 - باب أن الامة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر
10 - ( باب أن الامة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره و إن كانت تحت حر ، و الحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا و إن كانت تحت عبد ) ] 17197 [ 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، و أبي جعفر ، و أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنهم قالوا : " الطلاق بالرجال و العدة بالنساء ، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات ، و إن كانت أمة تحت حر أو مملوك فطلاقها تطليقتان ، تبين بالثمانية كما تبين الحره بالثالثة " .الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 300 ح 1128 .