4 - باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط ، وإن كانت ذهبا أو فضة
و قال ( عليه السلام ) : " توخ الصدق و الامانة ، و لا تكذبن من كذبك ، و لا تخن من خانك " ( 5 ) .و قال : " ثلاث شين الدين : الفجور ، و الغدر ، و الخيانة ، " ( 6 ) .و قال ( عليه السلام ) : " جانبوا الخيانة فإنها مجانبة الاسلام " ( 7 ) .و قال ( عليه السلام ) : " رأس النفاق الخيانة " ( 8 ) .و قال ( عليه السلام ) رأس الكفر الخيانة " ( 9 ) .4 - باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط ، و إن كانت ذهبا أو فضة ) ( 15975 ) 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ليس على المستودع ضمان " .( 15976 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أتحرز الودائع ، ثم تلفت أن سقطت منه قبل أن يحرزها ، أو ضلت أن نسيها ، أو هلكت من خيانة ( 1 ) منه5 - غرر الحكم ج 1 ص 354 ح 86 .6 - نفس المصدر ج 1 ص 364 ح 20 .7 - نفس المصدر ج 1 ص 370 ح 26 .8 - نفس المصدر ج 1 ص 411 ح 6 .9 - نفس المصدر ج 1 ص 413 ح 38 .الباب 4 1 الجعفريات ص 174 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 491 ح 1753 .1 - في المصدر : جناية .