3 - باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج ، وعدم بطلان العقد
] 17204 [ 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إن تزوجت يهودية أو نصرانية ، فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير ، و اعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة ، و لا يجوز تزويج المجوسية " .] 17205 [ 3 العياشي في تفسيره : عن أبي جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) ( 1 ) قال : " هن العفائف " .] 17206 [ 4 - و عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : سألناه عن قوله : ( و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( 1 ) ما هن ؟ و ما معنى إحصانهن ؟ قال : " هن العفائف من نسائهم " .3 - ( باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج ، و عدم بطلان العقد ) ] 17207 [ 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و إذا أسلم الرجل و إمرأته مشركة ، فإن أسلمت فهما على النكاح ، و إن لم تسلم و اختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضا " .] 17208 [ 2 - و عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " إذا سبي الرجل و إمرأته من المشركين ، فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبي و أحرز في دار الاسلام دون الآخر ، فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما " .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .3 - تفسير العياشي ج 1 ص 269 ح 39 .1 - المائدة 5 : 5 .4 - تفسير العياشي ج 1 ص 296 ح 40 .1 - المائدة 5 : 5 .الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 ح 945 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 252 ح 953 .