21 - باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أمها وبنتها وان اعتقت
21 - ( باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أمها و بنتها و ان أعتقت ، لا شراؤهما و خدمتهما ، و أن لم يطأها لم تحرم عليه ، و كذا من وطي الحرة حرمت عليه أمها و بنتها المملوكتان و بالعكس ) ] 17094 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، اسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها ، فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب إلي : " لا تحل " .] 17095 [ 2 - و عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، ثم يبيعها ، هل ( 1 ) له أن ينكح ابنتها ؟ قال : " لا ، هي مثل قوله : ( و ربائبكم اللآتي في حجوركم ) ( 2 ) " .] 17096 [ 3 - و عن النضر : عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : " لا ، هي مثل قوله : ( و ربائبكم اللآتي في حجوركم ) ( 1 ) " .] 17097 [ 4 - و عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير و ابن أبيالباب 21 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .1 - في المصدر زيادة : يحل .2 - النساء 4 : 23 .3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ج 70 .1 - النساء 4 : 23 .4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .