10 - باب من أوصى بأكثر من الثلث ، صحت الوصية بالثلث وبطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 - باب من أوصى بأكثر من الثلث ، صحت الوصية بالثلث وبطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث

و جرت السنة بالثلث " .

( 16190 ) 8 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل و التحريف : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قوله عز و جل : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين ) ( 1 ) قال : " هي منسوخة بآية الفرائض التي فيها المواريث ، و قوله عز و جل : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 2 ) يعني ذلك الوصية " و قد جاء عنهم أنها ليست بمنسوخة ، و أن أصل الثلث إنما جعله ( الله ) ( 3 ) للميت ، لا هن برآء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة ، و أوصى لرسول الله ( صلى الله عليه و آله ) بثلث ماله ، و إن ( 4 ) وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، و هو يومئذ بمكة فجرت السنة .

10 ( باب من أوصى بأكثر من الثلث ، صحت الوصية بالثلث و بطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث ، و أن المنجزات مقدمات على الوصية ) ( 16191 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) ، أنه قال في ( 2 ) الرجل يعتق بعض عبيدة عند الموت ، و ليس له مال غيرهم ، و لم يعلم من أعتق أولا منهم إذ لم يسمه ، قال ( عليه السلام ) : " يقرع بينهم و يعتق الاول فالأَول ، حتى يبلغ الثلث " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " فإن

8 التنزيل و التحريف ص 11 .

1 - البقرة 2 : 180 .

2 - البقرة 2 : 181 .

3 - أثبتناه من المصدر .

4 - في المصدر : و أن يجعل .

الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 306 .

1 - في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

2 - في الحجرية : " لي " و ما أثبتناه من المصدر .





/ 471