10 - باب من أوصى بأكثر من الثلث ، صحت الوصية بالثلث وبطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث
و جرت السنة بالثلث " .( 16190 ) 8 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل و التحريف : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قوله عز و جل : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين ) ( 1 ) قال : " هي منسوخة بآية الفرائض التي فيها المواريث ، و قوله عز و جل : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 2 ) يعني ذلك الوصية " و قد جاء عنهم أنها ليست بمنسوخة ، و أن أصل الثلث إنما جعله ( الله ) ( 3 ) للميت ، لا هن برآء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة ، و أوصى لرسول الله ( صلى الله عليه و آله ) بثلث ماله ، و إن ( 4 ) وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، و هو يومئذ بمكة فجرت السنة .10 ( باب من أوصى بأكثر من الثلث ، صحت الوصية بالثلث و بطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث ، و أن المنجزات مقدمات على الوصية ) ( 16191 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) ، أنه قال في ( 2 ) الرجل يعتق بعض عبيدة عند الموت ، و ليس له مال غيرهم ، و لم يعلم من أعتق أولا منهم إذ لم يسمه ، قال ( عليه السلام ) : " يقرع بينهم و يعتق الاول فالأَول ، حتى يبلغ الثلث " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " فإن8 التنزيل و التحريف ص 11 .1 - البقرة 2 : 180 .2 - البقرة 2 : 181 .3 - أثبتناه من المصدر .4 - في المصدر : و أن يجعل .الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 306 .1 - في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .2 - في الحجرية : " لي " و ما أثبتناه من المصدر .