5 - باب ثبوت الولاية للاب ، والجد للاب خاصة مع وجود الاب
و أمر بتزويجها ، و إن قالت : لا ، لم يكرهها على ما تختاره " الخبر .( 16812 ) 3 أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : جاء في الخبر : البكر نشأ من سكوتها إقرارها .5 ( باب ثبوت الولاية للاب ، و الجد للاب خاصة مع وجود الاب ، على البنت البالغة الرشيدة ، و كذا الصبي ) ( 16813 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل " .( 16814 ) 2 و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تزويج الآباء جائز على البنين و البنات إذا كانوا صغارا ، و ليس لهم خيار إذا كبروا " .( 16815 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم ( 1 ) " قلت : فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال : " لا " .( 16816 ) 4 و عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يزوج ابنه و هو صغير ، فيجوز طلاق أبيه ، قال : " لا " قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : " على أبيه إذا كان قد3 الاستغاثة : لم نجده في مظانه .الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 807 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 811 .3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .1 - في المصدر : إن كان أبواهما زوجاهما فنعم .4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .