* أبواب عقد النكاح وأولياء العقد * 1 - باب اعتبار الصيغة ، وكيفية الايجاب والقبول ، وحكم الاخرس والاعجم - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* أبواب عقد النكاح وأولياء العقد * 1 - باب اعتبار الصيغة ، وكيفية الايجاب والقبول ، وحكم الاخرس والاعجم

أبواب عقد النكاح و أولياء العقد 1 ( باب اعتبار الصيغة ، و كيفية الايجاب و القبول ، و حكم الاخرس و الاعجم ) ( 16798 ) 1 البحار ، و مدينة المعاجز : نقلا عن مسند فاطمة ( عليها السلام ) : عن هارون بن موسى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي الغريب ( 1 ) ، عن محمد بن زكريا بن دينار ، عن شعيب بن واقد ، عن الليث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، عن جابر قال : " لما أراد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) أن يزوج فاطمة عليا ( عليهما السلام ) ، قال له : أخرج يا ابا الحسن إلى المسجد ، فإني خارج في أثرك ، و مزوجك بحضرة الناس ، إلى أن ذكر خروجه و خطبته ( صلى الله عليه و آله ) في المسجد ، و قال في آخره : و إن الله عز و جل أمرني أن أزوج كريمتي فاطمة بأخي و ابن عمي و أولى الناس بي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، و إن الله قد زوجه في السماء بشهادة الملائكة ، و أمرني أن أزوجه و أشهدكم على ذلك ، ثم جلس رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ثم قال : قم يا علي فاخطب لنفسك ، إلى أن ساق خطبته ( عليه السلام ) ، و قال في آخره : و هذا محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه و آله ) ، زوجني ابنته فاطمة ( عليهما السلام ) ، على صداق أربعمائة درهم و دينار ( 2 ) قد رضيت

أبواب عقد النكاح و أولياء العقد الباب 1 1 بحار الانوار ج 103 ص 269 ح 21 و مدينة المعاجز ص 145 .

1 - في الحجرية : ( بن أبي العزى ) و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 230 ) .

2 - كذا و الظاهر أنها " و نيف و قد " .

/ 471