22 - باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده
عمير ، عن حماد ، ] عن الحلبي [ ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل طلق إمرأته فبانت منه ، و لها ( 2 ) ابنة مملوكة فاشتراها ، أ يحل له أن يطأها ؟ قال ، " لا " .] 17098 [ 5 - و عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ، ثم وجد ابنتها ، أ يطؤها ؟ قال : " نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر ، فأما الاماء فلا بأس " .] 17099 [ 6 - دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا كانت الامة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، و الحرة و المملوكة في هدا سواء " .22 - ( باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة و زوجة أبيها وأم ولده ، و يطأ بالملك أمته التي وطأها ) ] 17100 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرعة ، عن محمد بن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج أم ولد لرجل ، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها ، فيجمع بينهما ، قال : " لا بأس بذلك " .] 17101 [ 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه1 - أثبتناه من المصدر و هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 189 وج 23 ص 82 ) .2 - في الحجرية : له ، و ما أثبتناه من المصدر .5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 873 .الباب 22 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 883 .