7 - باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 - باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين

7 - ( باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين ) ] 17217 [ 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في إمرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي ( عليه السلام ) لزوجها : أسلم ، قال : لا ، ففرق علي ( عليه السلام ) بينهما ، و قال له علي ( عليه السلام ) : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها ] فهي إمرأتك [ ( 1 ) ، و بعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من الخطاب ، بمهر جديد و نكاح جديد " .

] 17218 [ 2 - و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، و أبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، و قال : " لم يزدها الاسلام إلا عزا " .

] 17219 [ 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن إمرأة مشركة أسلمت و لها زوج مشرك ، قال : " ان أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، و ان انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، و ان أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فإن أجابته أنكحها نكاحا مستأنفا ( 1 ) " .

] 17220 [ 4 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في مجوسية أسلمت قبل أن

الباب 7 1 - الجعفريات ص 106 .

1 - ما بين المعقوفين بياض في المصدر و الطبعة الحجرية ، و ما أثبتناه استظهار ورد في هامش الطبعة الحجرية .

2 - الجعفريات ص 106 .

3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 .

1 - في نسخة : مستقبلا .

4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 251 .

/ 471