60 - باب حكم الوصية للعبد بمال - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

60 - باب حكم الوصية للعبد بمال

59 - باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ، ولا تمضي وصيته إلا بإذن سيده

على النسمة " .

( 16306 ) 2 الصدوق في المقنع : و ان أوصى أن يعتق عنه نسمة ( 1 ) بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمأة درهم ، و فضلت فضلة ، فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق .

59 ( باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ، و لا تمضي وصيته إلا بإذن سيده ) ( 16307 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : " لا وصية للمملوك " .

60 ( باب حكم الوصية للعبد بمال ) ( 16308 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أوصى بثلث ماله لعبده ، فانه يقوم فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة ، استسعى العبد في الربع ، و ان كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد و دفع إليه الفضل ، و ان لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس منه لم تكن له وصية " .

( 16309 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره و عليه ( دين ) ( 1 ) قال : " و كم الدين ؟ " قيل : مثل قيمة العبد أو أكثر ، قال : " إن كان مثل قيمته بيع العبد و قضي الدين ، فان

2 المقنع ص 165 .

1 - في المصدر زيادة : من ثلثه .

الباب 59 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1318 .

الباب 60 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1316 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 305 ح 1148 .

1 - أثبتناه من المصدر .

/ 471