60 - باب حكم الوصية للعبد بمال
59 - باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ، ولا تمضي وصيته إلا بإذن سيده
على النسمة " .( 16306 ) 2 الصدوق في المقنع : و ان أوصى أن يعتق عنه نسمة ( 1 ) بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمأة درهم ، و فضلت فضلة ، فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق .59 ( باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ، و لا تمضي وصيته إلا بإذن سيده ) ( 16307 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : " لا وصية للمملوك " .60 ( باب حكم الوصية للعبد بمال ) ( 16308 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أوصى بثلث ماله لعبده ، فانه يقوم فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة ، استسعى العبد في الربع ، و ان كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد و دفع إليه الفضل ، و ان لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس منه لم تكن له وصية " .( 16309 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره و عليه ( دين ) ( 1 ) قال : " و كم الدين ؟ " قيل : مثل قيمة العبد أو أكثر ، قال : " إن كان مثل قيمته بيع العبد و قضي الدين ، فان2 المقنع ص 165 .1 - في المصدر زيادة : من ثلثه .الباب 59 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1318 .الباب 60 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1316 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 305 ح 1148 .1 - أثبتناه من المصدر .