15 - باب تحريم اللواط على الفاعل
14 - باب تحريم الدياثة
المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها إلى أن قال فيستقيم للرجل ( 1 ) أن يأتي إمرأته و هي حائض فيما دون الفرج " .14 ( باب تحريم الدياثة ) ( 16898 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و قد لعن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) سبعة إلى أن قال و المتغافل عن زوجته ، و هو الديوث ، و قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أقتلوا الديوث " .و باقي الاخبار تقدم في أبواب المقدمات ( 1 ) .15 ( باب تحريم اللواط على الفاعل ) ( 16899 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " لما عمل قوم لوط ما عملوا ، شكت السماء و الارض إلى الله ، فأوحى الله إلى السماء : أن اخصيهم ( 1 ) و إلى الارض : أن اخسفي بهم " .( 16900 ) 2 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في اللوط : " هو ذنب لم يعص الله به إلا ( قوم لوط ، و هي ) ( 1 ) أمة من الامم ، فصنع الله ( بها ) ( 2 ) ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعل الله عز1 - في المصدر : " الرجل " .الباب 14 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .1 - تقدم في الباب 102 من أبواب مقدمات النكاح .الباب 15 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1594 .1 - كذا في الطبعة الحجرية ، و في المصدر : أحصبيهم ، و هو الصواب ظاهرا ، و حصبه : رماه بالحصاء أي بالحجارة ( القاموس المحيط ج 1 ص 55 ) .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1602 عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .1 - ليس في المصدر .2 - أثبتناه من المصدر .