63 - باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به
الحساب ( 2 ) ؟ " .( 16312 ) 2 و عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث ، فقد ختم عمله بمعصية " .( 16313 ) 3 الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : عن جماعة ، عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر ، عن سالمة مولاة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قالت : كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، حين حضرته الوفاة و أغمي عليه ، فلما أفاق قال : " أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) و هو الافطس سبعين دينارا ، و أعطوا فلانا كذا و فلانا كذا " فقلت : أ تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد يقتلك ؟ قال : " تريدين ( 1 ) أن لا أكون من الذين قال الله عز و جل : ( و الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحساب ) ( 2 ) نعم يا سالمة ، إن الله عز و جل خلق الجنة فطيبها و طيب ريحها ، و ان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام ، و لا يجد ريحها عاق و لا قاطع رحم " .63 ( باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به ، و حكم من أوصى بالحج مبهما ) ( 16314 ) 1 زيد النرسي في أصله : عن علي بن مزيد صاحب السابري ، قال :2 - الرعد 13 : 21 .2 تفسير العياشي ج 1 ص 76 ح 166 .3 الغيبة للطوسي ص 119 .1 - في الطبعة الحجرية : " تريد " و ما أثبتناه من المصدر .2 - الرعد 13 : 21 .الباب 63 1 أصل زيد النرسي ص 48 .