75 - باب حكم طاعة المرأة ، إذا طلبت الذهاب إلى الحمامات ،والعرسات
( 16660 ) 6 ابن شهر آشوب في المناقب : و دخل الغاضري ( 1 ) عليه يعني الحسن ( عليه السلام ) فقال : إني عصيت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال : " بئس ما عملت ، كيف ؟ " قال : قال ( صلى الله عليه آله ) : " لا يفلح قوم ملكت عليهم إمرأة " و قد ملكت علي إمرأتي ، و أمرتنى أن أشتري عبدا فاشتريته فأبق مني ، فقال : " اختر أحد ثلاثة إن شئت فثمن عبد " فقال : هاهنا و لا تتجاوز ، و قد اخترت ، فأعطاه ذلك .75 ( باب حكم طاعة المرأة ، إذا طلبت الذهاب إلى الحمامات ، و العرسات ، و العيدات ، و النائحات ، و لبس الثياب الرقاق ) ( 16661 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال : " من أطاع إمرأته في أربع خصال ، كبه الله على وجهه في النار ، فقيل : و ما تلك الطاعة يا أمير المؤمنين ؟ قال : تطلب إليه أن تذهب إلى العرسات ، و إلى النياحات ، و إلى المغازات ، و إلى الحمامات ، و تسأل الثياب الرقاق ، فيجيبها " .و رواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، إلى قوله : " و إلى الحمامات " ( 1 ) .6 المناقب ج 4 ص 17 .1 - في الحجرية : " القاضري " و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تنقيح المقال ج 3 ص 55 فصل الالقاب ) .الباب 75 1 الجعفريات ص 108 .1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 216 ح 801 .