75 - باب حكم طاعة المرأة ، إذا طلبت الذهاب إلى الحمامات ،والعرسات - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

75 - باب حكم طاعة المرأة ، إذا طلبت الذهاب إلى الحمامات ،والعرسات

( 16660 ) 6 ابن شهر آشوب في المناقب : و دخل الغاضري ( 1 ) عليه يعني الحسن ( عليه السلام ) فقال : إني عصيت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال : " بئس ما عملت ، كيف ؟ " قال : قال ( صلى الله عليه آله ) : " لا يفلح قوم ملكت عليهم إمرأة " و قد ملكت علي إمرأتي ، و أمرتنى أن أشتري عبدا فاشتريته فأبق مني ، فقال : " اختر أحد ثلاثة إن شئت فثمن عبد " فقال : هاهنا و لا تتجاوز ، و قد اخترت ، فأعطاه ذلك .

75 ( باب حكم طاعة المرأة ، إذا طلبت الذهاب إلى الحمامات ، و العرسات ، و العيدات ، و النائحات ، و لبس الثياب الرقاق ) ( 16661 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال : " من أطاع إمرأته في أربع خصال ، كبه الله على وجهه في النار ، فقيل : و ما تلك الطاعة يا أمير المؤمنين ؟ قال : تطلب إليه أن تذهب إلى العرسات ، و إلى النياحات ، و إلى المغازات ، و إلى الحمامات ، و تسأل الثياب الرقاق ، فيجيبها " .

و رواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، إلى قوله : " و إلى الحمامات " ( 1 ) .

6 المناقب ج 4 ص 17 .

1 - في الحجرية : " القاضري " و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تنقيح المقال ج 3 ص 55 فصل الالقاب ) .

الباب 75 1 الجعفريات ص 108 .

1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 216 ح 801 .

/ 471