20 - باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين ، إذا شهدا على الوصية - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

20 - باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين ، إذا شهدا على الوصية

يقرأ القرآن من أهل ولايته ، يحبسونهما من بعد الصلاة ، ( فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) ( 2 ) ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أيخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم و اتقوا و اسمعوا ) ( 3 ) " الخبر .

20 ( باب حكم ما لو ارتاب ولي بالشاهدين الذميين ، إذا شهدا على الوصية ) ( 16223 ) 1 محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف الجعفي ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث طويل ، فيما ذكره عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أقسام آيات القرآن و وجوهه ، إلى أن قال في أمثلة تأويله في تنزيله : " و مثله حديث تميم الداري مع ابن بندي ( 1 ) و ابن أبي مارية ( 2 ) ، و ما كان من خبرهم في السفر ، و كانا رجلين نصرانيين ، و تميم الدار ي رجل من وجوه المسلمين ، خرجوا في سفر لهم ، و كان مع تميم الداري خرج فيه متاع و آنية منقوشة بالذهب ، و قلادة من ذهب ، أخرج معه ليبيعه في بعض أسواق العرب ، فلما فصلوا من المدينة ، اعتل تميم علة شديدة ، فلما حضرته الوفاة دفع جميع ما كان معه إلى ابن بندي و ابن أبي مارية ، و أمرهما أن يوصلاه إلى أهله و ذريته ، فلما قد ما إلى المدينة أخذا المتاع و الانية و القلادة ، فسألوهما هل مرض صاحبكما مرضا طويلا و أنفق فيه نفقة

2 - المائدة 5 : 106 .

3 - المائدة 5 : 108 .

الباب 20 1 تفسير النعماني ص 94 ، عنه في البحار ج 93 ص 75 .

1 - في المصدر : ابن مندي ، و كذا في المواضع الاخرى .

2 - في الحجرية و المصدر : ابن أبي رمانة ، و ما أثبتناه من البحار هو الصواب " راجع الاصابة ج 1 ص 140 و مجمع البيان ج 3 ص 256 " .

و كذا في المواضع الاخرى .

/ 471