13 - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة
12 - باب عدم جواز التمتع بالامة على الحرة إلا بإذنها
11 - باب حكم التمتع بالكتابية
] 17287 [ 4 - و عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لابي عبد الله ( عليه السلام ) : البكر يتزوجها متعة ، قال : " لا بأس ، ما لم يستفضها " .11 - ( باب حكم التمتع بالكتابية ) ] 17288 [ 1 - الصدوق في المقنع : و لا تتزوج اليهودية و النصرانية على حرة ، متعة و غيرها .12 - ( باب عدم جواز التمتع بالامة على الحرة إلا بإذنها ) ] 17289 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها ، و له إمرأة حرة ؟ قال : " نعم ، إذا رضيت الحرة " .13 - ( باب اشتراط تعيين المدة و المهر في المتعة ) ] 17290 [ 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بالاسناد المتقدم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لا يكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى ، و أجر مسمى " .] 17291 [ 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) في كلام له : " فإذا كانت خالية من4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .الباب 11 1 - المقنع ص 113 .الباب 12 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .الباب 13 1 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 27 .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .