13 - باب كراهة تزويج الزانية والزاني ، إذا كانا مشهورين بالزنى ، إلا بعد التوبة
13 ( باب كراهة تزويج الزانية و الزاني ، إذا كانا مشهورين بالزني ، إلا بعد التوبة ) ( 17057 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركه و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) ( 1 ) قال : " هن نساء مشهورات بالزني و رجال شهروا ( به ) ( 2 ) و عرفوا ، و الناس اليوم بذلك المنزل ، من أقيم عليه الحد بالزني و شهر به ، لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة " .( 17058 ) 2 و عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( أنه سئل ) ( 1 ) عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت ، أ يطؤها ؟ قال : " نعم ، إنما كان يكره النبي ( صلى الله عليه و آله ) نسوة من أهل مكة ، كن في الجاهلية تعلن بالزني ، فأنزل الله ( الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة ) ( 2 ) وهن المؤجرات ( 3 ) المعلنات بالزني ، منهن : حنتمة الرباب و سارة ، التي كانت بمكة ، التي كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) أحل دمها يوم فتح مكة ، من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، و كانت تقول لاحدهم : كان أبوك يفعل كذا و كذاالباب 13 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .1 - النور 24 : 3 .2 - أثبتناه من المصدر .2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 1 - أثبتناه من المصدر .2 - النور 24 : 3 .3 - المؤاجرات : جمع مؤاجرة و هي البغية تبيح نفسها بأجر ( لسان العرب ج 4 ص 10 ) .