8 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوديعة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوديعة

8 ( باب نوادر ما يتعلق بأ بكتاب الوديعة ) ( 15991 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان ، و القول قول المودع إذا قال : ذهبت الوديعة ، و ان اتهم استحلف " .

( 15992 ) 2 و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة ، فقال السمتودع ( 1 ) : نعم قد استودعتني إياها ، و لكن أمرتني أن أدفعها إلى فلان ، و أنكر المستودع أن يكون أمره بذلك ( 2 ) ، قال : " البينة على المستودع أن صاحب الوديعة أمره بدفعها ، و على المستودع اليمين ( 3 ) " .

( 15993 ) 3 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أودع رجلا وديعة فقال : إذا جاء فلان فادفعها إليه ، فدفعها فيما ذكر ، و أنكر الذي كاأمره بدفعها إليه ، أن يكون قبضها منه ، قال : " القول قوله أنه دفعها مع يمينه أن اتهم ، لان صاحب الوديعة قد أقر بأنه أمره بدفعها " .

( 15994 ) 4 و عن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : " من أودع صبيا لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضما عليه ، و ان استودعه غلاما فقتله فالضمان على عاقلته ( 1 ) و القول في القيمة قول العاقلة مع أيمانهم ، إلا أن

الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 491 ح 1756 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 492 ح 1757 .

1 - في الحجرية : " المودع " و ما أثبتناه من المصدر .

2 - في المصدر : أن يدفعها .

3 - في المصدر : زيادة : إنه ما أمره .

3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 492 ح 1758 .

( 4 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 493 ح 1761 .

1 - العقل : الدية و أصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الابل فعقلها .

= .





/ 471