17- باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح
قال في موضع آخر : و قد جاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " العطية للوارث ، و الهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي و الواهب ، أنها ( 4 ) جائزة " ( 5 ) .( 16213 ) 2 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده ( عند الموت ، يعني ) ( 1 ) و ليس له مال غيره ، قال ( عليه السلام ) : " يعتق ثلثه ، و يكون الثلثان للورثة " .( 16214 ) 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، في رجل أعتق مماليك له في مرضه ، و لا مال له سواهم ، فجزأهم النبي ( صلى الله عليه و آله ) ( ثلاثة أجزاء ) ( 1 ) و أقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، و أرق أربعة ، 17 ( باب جواز رجوع الموصي في الوصية و التدبير ما دام فيه روح ، في صحة كان أو مرض ، و له تغييرها بزيادة و نقصان ، فيعمل بالاخيرة ) ( 16215 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض ، أو يغير منها ما شاء ، فهو فيها بالخيار ، و ما مات عليه منها أخرج من ثلثه " .( 16216 ) 2 و عنهما ( عليهما السلام ) ، قالا : " المدبر ( 1 ) مملوك ما لم يمت من دبره4 - أثبتناه من المصدر .5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 259 ح 1307 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1145 .1 - أثبتناه من المصدر .3 عوالي اللآلي ج 1 ص 456 .1 - أثبتناه من المصدر .الباب 17 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 360 ح 1311 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1187 1 - دبرت العبد : إذا علقت عتقه بموتك ، و التدبير : أن يعتق العبد بعد أن يموت سيده ( النهاية ج 2 ص 98 ، مجمع البحرين ج 3 ص 299 ) .