17- باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

17- باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح

قال في موضع آخر : و قد جاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " العطية للوارث ، و الهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي و الواهب ، أنها ( 4 ) جائزة " ( 5 ) .

( 16213 ) 2 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده ( عند الموت ، يعني ) ( 1 ) و ليس له مال غيره ، قال ( عليه السلام ) : " يعتق ثلثه ، و يكون الثلثان للورثة " .

( 16214 ) 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، في رجل أعتق مماليك له في مرضه ، و لا مال له سواهم ، فجزأهم النبي ( صلى الله عليه و آله ) ( ثلاثة أجزاء ) ( 1 ) و أقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، و أرق أربعة ، 17 ( باب جواز رجوع الموصي في الوصية و التدبير ما دام فيه روح ، في صحة كان أو مرض ، و له تغييرها بزيادة و نقصان ، فيعمل بالاخيرة ) ( 16215 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض ، أو يغير منها ما شاء ، فهو فيها بالخيار ، و ما مات عليه منها أخرج من ثلثه " .

( 16216 ) 2 و عنهما ( عليهما السلام ) ، قالا : " المدبر ( 1 ) مملوك ما لم يمت من دبره

4 - أثبتناه من المصدر .

5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 259 ح 1307 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1145 .

1 - أثبتناه من المصدر .

3 عوالي اللآلي ج 1 ص 456 .

1 - أثبتناه من المصدر .

الباب 17 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 360 ح 1311 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1187

1 - دبرت العبد : إذا علقت عتقه بموتك ، و التدبير : أن يعتق العبد بعد أن يموت سيده ( النهاية ج 2 ص 98 ، مجمع البحرين ج 3 ص 299 ) .





/ 471