17 - باب ثبوت الضمان على الحمال والجمال والمكاري والملاح ونحوهم
16 - باب أن الصانع إذا افسد متاعا ضمنه ، كالغسال والصباغ والقصار
16 ( باب ان الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه ، كالغسال و الصباغ و القصار و الصائغ و البيطار و الدلال و نحوهم ، و كذا ما لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أ كانوا متهمين و لم يحلفوا ، و حكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير ) ( 16038 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي : عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده : " أن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، و إلا فهو له ضامن " .( 16039 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من استؤجر على عمل فأفسده و استهلكه ضمن ، و كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن الاجير " .( 16040 ) 3 و عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " يضمن الصناع ما أفسدوا ، اخطؤوا أو تعمدوا ، إذا عملوا بأجر " الخبر .قلت : الاخبار كالفتاوى مختلفة في هذا الباب ، و في إطلاق ما ذكره نظر ، و التفصيل يطلب من محله .17 باب ثبوت الضمان على الحمال و الجما و المكاري و الملاح و نحوهم ، إذا فرطوا أو كانوا متهمين ، و لم يحلفوا ، أو شرط عليهم الضمان ) ( 16041 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أتيالباب 16 1 الجعفريات ص 119 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 213 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 235 .الباب 17 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 213 .