17 - باب ثبوت الضمان على الحمال والجمال والمكاري والملاح ونحوهم - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

17 - باب ثبوت الضمان على الحمال والجمال والمكاري والملاح ونحوهم

16 - باب أن الصانع إذا افسد متاعا ضمنه ، كالغسال والصباغ والقصار

16 ( باب ان الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه ، كالغسال و الصباغ و القصار و الصائغ و البيطار و الدلال و نحوهم ، و كذا ما لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أ كانوا متهمين و لم يحلفوا ، و حكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير ) ( 16038 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي : عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده : " أن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، و إلا فهو له ضامن " .

( 16039 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من استؤجر على عمل فأفسده و استهلكه ضمن ، و كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن الاجير " .

( 16040 ) 3 و عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " يضمن الصناع ما أفسدوا ، اخطؤوا أو تعمدوا ، إذا عملوا بأجر " الخبر .

قلت : الاخبار كالفتاوى مختلفة في هذا الباب ، و في إطلاق ما ذكره نظر ، و التفصيل يطلب من محله .

17 باب ثبوت الضمان على الحمال و الجما و المكاري و الملاح و نحوهم ، إذا فرطوا أو كانوا متهمين ، و لم يحلفوا ، أو شرط عليهم الضمان ) ( 16041 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أتي

الباب 16 1 الجعفريات ص 119 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 213 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 235 .

الباب 17 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 213 .

/ 471