* أبواب كتاب الاجارة * 1 - باب جملة مما تجوز الاجارة فيه
كتاب الاجارة أبواب كتاب الاجارة 1 - ( باب جملة مما تجوز الاجارة فيه ) ( 16010 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) " أعلم يرحمك الله ان كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع ، مثل الكتاب و الحساب و التجارة والنجوم و الطب ، و سائر الصناعات و الابنية و الهندسة و التصاوير ، ما ليس فيه مثال الروحانين ، و أبواب صنوف الالات التي يحتاج إليها ، مما فيها منافع و قوائم ( 1 ) و طلب الكسب ، فحلال كله تعليمه و العمل به و أخذ أجرة عليه " .( 16011 ) 2 - دعائم الاسلام : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه سئل عن رجل رقى ملدوغا بسورة من القرآن فشفي ، فأعطاه على ذلك ( 1 ) أجرا فرخص ( صلى الله عليه و آله ) له فيه ( 2 ) .( 16012 ) 3 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في أخذ الاجرة على تعليم الصنعة ، إذا كانت مما تحل .( 16013 ) 4 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا بأس أن يأخذ المؤذن أجركتاب الاجارة الباب 1 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) 41 .1 - في المصدر : و قوام المعايش .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 74 ح 208 .1 - في المصدر : الرقية .2 - في الصدر : في ذلك .3 ، 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 74 ، 75 ح 209 ، 21 .