33 - باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

33 - باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن

32 - باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له ، أو الغريم ، أو الوارث

( 16249 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، و إن أوصى بها ليهودي أو نصراني ، أو فيما أوصى به ، فإنه يجعل فيه لقول الله عز وجل : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ( 1 ) " .

( 16250 ) 3 الصدوق في المقنع : و سئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، فقال : " أعطه لمن أوصى له به ، و إن كان يهوديا أو نصرانيا ، فإن الله يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 1 ) " الاية .

32 ( باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له ، أو الغريم ، أو الوارث ، فلم يفعل فهو ضامن ) ( 16251 ) 1 دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى إلى رجل و عليه دين ، فأخرج الوصي الدين من رأس ( مال ) ( 1 ) الميت فقبضه إليه و صيره في بيته ، و قسم الباقي على الورثة ، و نفذ الوصايا ، ثم سرق المال من بيته ، قال : " يضمن ، لانه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم " .

33 ( باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن )

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 361 ح 1312 .

1 - البقرة 2 : 181 .

3 المقنع ص 165 .

1 - البقرة 2 : 181 .

الباب 32 1 دعائم الاسلام : ج 2 ص 363 ح 1322 .

1 - أثبتناه من المصدر .

الباب 33





/ 471