32 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب المتعة
31 - باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة
] 17346 [ 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة و الاجل و المهر ، انما العدة عليها لغيره ، الا أن يهب لها ما بقي من أجله عليها " الخبر .31 - ( باب أنه نفقة و لا قسم و لا عدة على الرجل في المتعة ، الا أن يريد تزويج أختها ، فيصبر حتى تنقضي عدتها ) ] 17347 [ 1 - الصدوق في المقنع : فإذا تزوجت بإمرأة متعة ألى أجل مسمى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها ، فلا تحل لك حتى تنقضى عدتها .32 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المتعة ) ] 17348 [ 1 - الحسين بن حمدان الحضيني في هداية ، و كتابه الآخر في المناقب ، و اللفظ للثاني : عن محمد بن اسماعيل ، و علي بن عبد الله الحسنيين ، عن أبي شعيب محمد بن نضير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن الفضل ، عن الفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال : قلت : يا مولاي فالمتعة ، قال : " المتعة حلال طلق ، و الشاهد بها قول الله جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي و الشهود : ( و لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكننتم في أنفسكم علم الله انكم ستذكرونهن و لكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ( 1 ) أي : مشهودا ، و القول المعروف هو المشهور بالولي و الشهود ،4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .الباب 31 1 - المقنع ص 114 .الباب 32 1 - الهداية للحضيني ص 109 .1 - البقره 2 : 235 .