14 - باب جواز الوصية للوارث - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

14 - باب جواز الوصية للوارث

( 16205 ) 2 الصدوق في المقنع : و إن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته .

( 16206 ) 3 و قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل الموصي بعد ذلك ، فأخذت ديته ، فقضى في وصيته ، أنها تنفذ من ماله وديته ، كما أوصى .

14 ( باب جواز الوصية للوارث ) ( 16207 ) 1 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوصية ، هل يجوز للوارث ؟ قال : " نعم ، ثم تلا هذه الآية : ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين ) ( 1 ) " .

( 16208 ) 2 الصدوق في المقنع : و إذا أقر الرجل و هو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث .

( 16209 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " لا وصية لوارث " و هذا إجماع فيما علمناه ، و لو جازت الوصية للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر مما سماه الله عز وجل له ، و من أوصى لوارث ( 1 ) فإنما استقل حق الله الذي جعل له ،

2 المقنع ص 165 .

3 المقنع ص 165 .

الباب 14 1 تفسير العياشي ج 1 ص 77 ح 164 .

1 - البقرة 2 : 180 .

2 المقنع ص 165 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 358 ح 1305 .

1 - في المصدر : لوارثه .

/ 471