3 - باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه

وقف ( 1 ) وقفا فقال .

إن احتجت إليه فأنا أحق به ، فإن مات رجع ميراثا ) .

( 16077 ) 4 و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال .

" تصدق الحسين بن علي ( عليهما السلام ) بدار ، فقال له الحسن ( عليه السلام ) .

تحول عنها " .

3 ( باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه ، و إذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف ، و إذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا ) ( 16078 ) 1 دعائم الاسلام .

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يتصدق على ولده أو ( على ) ( 1 ) غيرهم بصدقة ، أ يصلح له أن يرجع فيها فيردها ؟ قال .

" إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال .

إن الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها ، مثل الذي يقئ ( ثم يرجع إلى قيئه ) ( 2 ) " .

( 16079 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض ، فقال .

" إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلا جاز قبضت أو لم تقبض ، و إن لم يقبل ( 1 ) بشيء حتى يقبل ( 2 ) " .

( 16080 ) 3 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن رجلا سأله فقال .

يا ابن رسول الله ، إن والدي تصتدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها ، و إن

1 - في المصدر : أوقف .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1289 .

الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1272 .

1 - أثبتناه من المصدر .

2 - في المصدر : و ير جع في قيئه .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1270 .

( 1 ، 2 ) في المصدر : تقبل .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1273 .





/ 471