3 - باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه
وقف ( 1 ) وقفا فقال .إن احتجت إليه فأنا أحق به ، فإن مات رجع ميراثا ) .( 16077 ) 4 و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال ." تصدق الحسين بن علي ( عليهما السلام ) بدار ، فقال له الحسن ( عليه السلام ) .تحول عنها " .3 ( باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه ، و إذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف ، و إذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا ) ( 16078 ) 1 دعائم الاسلام .عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يتصدق على ولده أو ( على ) ( 1 ) غيرهم بصدقة ، أ يصلح له أن يرجع فيها فيردها ؟ قال ." إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال .إن الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها ، مثل الذي يقئ ( ثم يرجع إلى قيئه ) ( 2 ) " .( 16079 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض ، فقال ." إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلا جاز قبضت أو لم تقبض ، و إن لم يقبل ( 1 ) بشيء حتى يقبل ( 2 ) " .( 16080 ) 3 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن رجلا سأله فقال .يا ابن رسول الله ، إن والدي تصتدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها ، و إن1 - في المصدر : أوقف .4 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1289 .الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1272 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - في المصدر : و ير جع في قيئه .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1270 .( 1 ، 2 ) في المصدر : تقبل .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1273 .